انعقد يوم الخميس 23 من رجب 1433 (14 يونيو 2012) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمناقشة و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية و التنظيمية بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجداتفي مستهل الاجتماع، تقدم السيد رئيس الحكومة بكلمة توقف فيها عند إجراء امتحانات الباكالوريا و التي مرت في ظروف جيدة، مع التنويه بالتعامل الصارم للإدارة مع بعض حالات الغش، كما أشاد بالتجاوب الذي سجل في المجتمع مع هذه الجهود.

 

إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-73 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تيسير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون. وعيا من المغرب بأهمية التعاون العربي في شتى المجالات، انخرط في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون و التنسيق فيما بين الدول الأطراف و مع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة و مواجهة الكوارث و الحد من مخاطرها من خلال تنظيم و تسهيل الإجراءات و الاستجابة السريعة و الفورية لنقل الخبراء و المعدات و ستضمن المملكة المغربية وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية تحفظا بشأن عبارة "النزاعات المسلحة" الواردة في الفقرة الخاصة بالحالات الطارئة من المادة الأولى من الاتفاقية، و هو التحفظ الذي تقدمت به كذلك كل من المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و دولة قطر.

 

و من أجل تعميق المدارسة أرجأ المجلس الموافقة على مشروع قانون رقم 12-72 يوافق المجلس بموجبه على الاتفاق التجاري لمكافحة التزييف، الموقع بطوكيو في فاتح أكتوبر 2011 كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية و طرق صرفه. و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية و التي أرست دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير و دعما يتعلق بتمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب. و هكذا حدد مشروع المرسوم كيفيات توزيع المبالغ الإجمالية للدعم المقيدة في قانون المالية لكل سنة و طرق صرفه و معايير صرفه كعدد الأصوات و عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب و الحد الأدنى من نسبة تغطية الترشيحات اعتمادا على تخصيص نسبة 75% من المبالغ الإجمالية للدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية و 25% منه للمساهمة في مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

 

 كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 262-12-2 بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، و الالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية، تقدم به السيد وزير التشغيل و التكوين المهني. سعيا من الحكومة إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة من الشغيلة و تحسين ظروف اشتغالها، يحدد هذا المشروع من جهة التزامات المشغل اتجاه الأجراء المشتغلين بمنازلهم و بما فيها اطلاعهم على كل خطر مرتبط بعملهم و دلالتهم على الاحتياطات الواجب اتخاذها و تزويدهم بكل معدات الوقاية الفردية و بتجهيزات و مواد عمل مصممة بطريقة لا تلحق الضرر بصحتهم. أما من جهة أخرى، فإن المشروع يشير إلى التزامات الأجراء المشتغلين بمنازلهم و منها التقيد بالتعليمات المعطاة لهم من طرف المشغل، و ذلك لتفادي وقوع حوادث و إلحاق الضرر بصحتهم و كذا استعمال وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل و معدات الوقاية الفردية الموضوعة رهن إشارتهم من طرف المشغل بصفة صحيحة. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم على الخصوص مراقبة ظروف عمل الأجراء المشتغلين بمنازلهم.

 

ثم تقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج حول مواكبة حول مواكبة موسم العبور لسنة 2012 للمغاربة المقيمين بالخارج  كما تقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة عرضا حول الآثار القانونية المترتبة على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر في 3 يونيو 2012 بشأن القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا للفصلين 49 و 92 من الدستور.