يعتبر الحق في الحياة الخاصة أحد مظاهر الحقوق والحريات الأساسية التي تم تكريسها في جل المواثيق الدولية وكذلك الدساتير الوطنية، وثمة حماية للخصوصية في الشريعة الإسلامية، فالأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة ينبع من قوله تعالى "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا"، وقد حرص الإسلام على الحفاظ على حرمة المسلم أو الحفاظ على حياته الخاصة وحرم الاعتداء على حياة الإنسان أو كل عمل ينقص من حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة.

شهد القانون المغربي ولادة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص

ويهدف هذا القانون إلى حماية الهوية والحقوق والحريات والحياة الخاصة و كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلومات.

وقد أصبح المغرب، باعتماد هذا القانون، واحداً من الدول التي تتوفر على نظام كامل للحماية المعطيات الشخصية وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداولها.

المعطيات ذات الطابع الشخصي

المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب مقتضيات القانون رقم 09.08، هي كل

معلومة كيفما كانت) اسم, تاريخ الازدياد) بما في ذلك الصوت والصورة،

والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولاسيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو العرقية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية.

القانون رقم 09.08

المشرع المغربي خص بالذكر الصوت والصورة في القانون رقم 09.08 وقد بين لنا كيفية التعامل مع هذه المعطيات.

يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية أو غير الآلية، الكلية أو الجزئية، للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تجميع المعطيات الشخصية وتسجيلها وحفظها وإيداعها وتعديلها ومسحها وإتلافها.

وقد جاء هذا القانون لحماية المعطيات الشخصية الحساسة وذلك في إطار حماية حريات أخرى (السلامة، الأمن، الستر)، كما أنه جاء ليضبط معالجتها وليوازن بين المعالج والشخص المعني.

حقوق الشخص المعني

الحق في الموافقة والتعبير عن رضاه لمعالجة معطياته الشخصية.

الحق في الإخبار بخصائص المعالجة المنجزة.

الحق في الولوج والاستفسار عن المعطيات المعالجة والجهات التي أرسلت إليها.

ممارسة حق التصحيح وتحيين المعطيات الشخصية المتعلقة به أو إزالتها أو إغلاق الولوج إليها إذا كانت ناقصة أو غير صحيحة أو فاقدة للصلاحية.

ممارسة حق التعرض على معالجة معطياته الشخصية.

التزامات المسئول عن المعالجة داخل المغرب

وإخبار المعني بالأمر واحترام الغاية من المعالجة.

إبلاغ الشخص المعني و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

احترام مبدأ التناسب دون الإفراط في المعطيات.

التحقق من جودة المعطيات وصحتها.

احترام مدة حفظ المعطيات لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها.

ضمان سلامة وسرية المعطيات من كل أشكال المعالجة الغير مشروعة.

الحصول على الإذن المسبق أو التصريح المسبق.

الالتزام بسلامة المعالجة السر المهني.

المسطرة: المتبعة

طلب الترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إذا كانت المعالجة تتناول معطيات حساسة العرق، الآراء السياسية، القناعات الدينية ، الانتماء النقابي، المعطيات الجينية أو المرتبطة بالصحة.

إذا تغيرت الغاية من المعالجة واستعملت المعطيات لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها. إذا كانت المعالجة ترتبط بالمخالفات أو أحكام القضاء أو التدابير الأمنية . تصريح قبلي بالنسبة للحالات الأخرى. تقديم طلب بنقل المعطيات نحو بلد أجنبي، إذا كان سيتم إرسال أو إيواء المعطيات الشخصية خارج المغرب.

استثناءات

استثنى المشرع المغربي بعض المعالجات من نطاق تطبيق القانون 09-08

المعالجة التي يقوم بها الشخص الذاتي لحسابه. المعطيات المراد استخدامها في الحقل الإعلامي أو الأدبي أو الفني. المعطيات المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة. المعطيات المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم و الجنح وزجرها إلا وفق الشروط.

المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية.

العقوبات

أقر القانون مجموعة من العقوبات على الجهات التي لا تحترم المقتضيات والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، إذ أفرد الباب السابع لهذا الغرض. وتهم المقتضيات

الزجرية العقوبات ذات الطابع الإداري، كما يمكن أن تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات.

أحدثت بالمغرب بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات تحديد المسئول عن المعالجة.

 دغوغي عمر