يَـمنع الزوج زوجته من زيارة الأقربين أو يضع لها الخط الأحمر حول أشخاص معينين منهم. بعدها يؤكد لها أن تجاوزها لهذا الخط سيكون مغامرة منها بمصير حياتهما الزوجية. يُـستفتَى الإمام حول هذا المنع فـيسرد أحاديث الباب الواردة في وجوب طاعة الزوجة لزوجها ثم يبني عليها منع الزيارة. قد تمتـثـل الزوجة لهذه الفتوى إلى أجل مسمى أو غير مسمى ثم لا تستقيم الحياة أو تستمر على مضض. ما الإشكال هـنا؟ فـهل لأن الزوجة لم ترض بما قضى الله ورسوله وذلك طاعة الزوج أم أن الوضع لم يعط له من النظر والاعتبار ما يستحق؟

لم يحـدَّد في القرار أعلاه المجال الذي تجب فيه طاعة الزوجة لزوجها في مقصد الأحاديث، إنما أبقيت الطاعة على إطلاقها لم يقيدها المفتي أو يخصصها. كما لم يتم استقراء النصوص الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الأخرى لجدية هذا القرار ولا ما سيترتب على الفتوى من مضار، ولا رعـيت كرامة الزوجة من احترام إرادتها، حتى تتأسس الفتوى على ضوء مجموعة من المعايير والمقاصد وليس بانتقائية وبتر النصوص وتغييب الاعتبارات الأخلاقية والنفسية. وما الله يريد ظلما للعباد.

إن صلة ذوي الأرحام استصحبت المصلحة الأصلية في ذاتها ورغّب فيها الشارع فوق ذلك بالإسهاب وتوعد القاطع بالنص القرآني القطعي المتواتر المفصل والسنة القولية والفعلية والتقريرية. فنحن إذن أمام حكم ثابت أوضح جلاء من الشمس في كبد السماء لا يرتفع وقوعه إلا بدليل أقوى منه حجية أو ابتغاء دفع مفسدة تحقق إمكان وقوعها. حينها يُــنظر إلى أخف الضررين: ضرر منع الصلة الذي هو مفسدة منصوص عليها، والضرر المحقق الذي سيترتب على الزيارة إن حدثت فـيُـرتكب الأخـف. هنا يتعين على الزوج أن يبرهن على مفسدة داحضة يسيغها العقل والشرع يؤسس عليها منع زوجته من زيارة ذويها. لأن مفسدة المقاطعة منصوص عليها بنص القرآن المتواتر في قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [سورة محمد آية 22] وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [سورة الرعد آية 22]، ليس من الصدفة أن يطلق القرآن الحكيم في كل من السورتين على مقاطعة ذوي الأرحام فسادا في الأرض.

الباعث على منع زيارة الزوجة لذوي أرحامها أو لأحدهم حسب ما عايشناه لا يعدو في الغالب أن يكون عرَضاً ذاتياً لا موضوعياً،تفرضه ظروف مزاجية تخمينية برغماتية، للضغط على ذوي الزوجات ابتزازا من أجل وصول إلى هدف أو لإعادة اعتبار تكون الزوجة هي الضحية. فإن كان الباعث حفاظاً على دين أو خلق أو تربية لأن بعض الأسر لا برنامج لهم، فالعائلات يمكن أن تختلف عن بعضها في القناعات والمواقف وربما في العقيدة ذلك لا يسوغ قطع الأرحام. إنما يتعين آنذاك التشاور بين الزوجين وتحديد موقفهم ثم يتعاملون مع العائلة من زاوية مـبـادئهم.

عُـرف عند فقهاء المالكية ما يصطلح عليه "اعتبار المآل" فقبل إصدار فتوى يراعَى المآل الذي سيؤول إليه حال المستفتي عندما يُــنزلون عليه حكما، فيحققون قبل ذلك مناط الحكم المتمثل في وضع المستفتي من حيث مصلحته النفسية والأسرية والاستقرار وتجنب الأضرار المحتملة بسبب الحكم الذي يقع عليه ومكامن المصلحة. وذلك ما يقصد بـ"درء المفاسد وجلب المصالح" الذي يمثل روح الدين.

لهذا ينبغي لمانع زيارة الزوجة لذويها أن يضع هذه الاعتبارات قيد الدراسة قبل الحضر وأن يبين على وجود مفاسد قطعية لا ظنية ستحدث حتماً بحدوث الصلة ليؤسس عليها حكم المنع. لأن المزاجية لا يمكن اتخاذها مستنداً أو مصدراً لا لحكم شرعي ولا عقلي.

أخيراً، كيف نـنـتـظر الإبداع وتـحمل المسؤولية من لدن زوجة مسلوبة الحرية؟ فلا جرم بعد هذا إن استوردنا الحرية من الغير إن كان عنصر الطاعة هو الأكثر حضورا في مرجعيتنا.

سبب المنع، الداعي: علة منع الزيارة

مجال الطاعة مطلق أم مقيد؟

المآل الذي سيؤدي إليه حضر الزيارة

حضر المباح المسمى بربط علة المنع بالحكم المعروف بتنقيح المناط. إظهار العلاقة بين العلة ومقصد الحكم. ماهي غاية حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟

مجال الطاعة مطلق أم مقيد؟

المآل الذي سيؤدي إليه حضر الزيارة

أما المفاسد التي ستنجم عن المقاطعة أكبر من أن تحصى. كما تتجلى عدة مصالح في صلة الأرحام من الإنتعاش الروحي والصحي وجبر الإنكسار القلبي وثبوت الأجر. لأن درء المفسدة أولا من جلب المصلحة.

قاعدة مراعاة المآل

وهذه من أعظم القواعد المميزة للمذهب المالكي، ومن أعمقها أثرا على المستوى النفسي والاجتماعي! وهي راجعة إلى اعتبار المآلات الْمُتَوَقَّعَةِ عند تنـزيل الأحكام الشرعية على عللها؛ تحقيقا لمناطاتها في ظروف الزمان والمكان وأحوال الإنسان. ومراعاةُ المآل في ذلك هي النظرُ فيما قد يؤول إليه الحكم الشرعي - بعد النطق به، أو بعد تنفيذه - بناءً على التوقعات الراجعة إلى كل تلك الاعتبارات. فهي إذن؛ "نَظَرٌ مستقبلي"، ودرءٌ للمفاسد المتوقَّعَة، وليس الواقعة فحسب! فيتم تكييف الحكم الشرعي بحسب تلك المعطيات المنهجية؛ رغم شهود النصوص الشرعية له بالاعتبار! لِمَا تبين من أدائه إن قيل به - على حسب تلك الظروف المقدَّرَةِ بقواعد الفقه لا بالهوى - إلى ضد ما شُرِعَ ذلك الحكم من أجله، من جلب المصالح أو درء المفاسد!

ونظراً لدقتها المنهجية نورد شرحا لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، يقول: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام؛ إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها! فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية! وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية؛ ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد! فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية! وهو مجال للمجتهد صعبُ المورد؛ إلا أنه عذبُ المذاق، محمودُ الغِبِّ، جارٍ على مقاصد الشريعة.)([1])

فما أحوجنا إلى هذا النوع من التفكير الفقهي! خاصة في زماننا هذا! وكيف لا؟ وهو أصيل في مذهبنا، ومتجذر في ثقافتنا الدينية والوطنية؛ لِمَا حدث من اندماج بينهما تاريخيا! ولا أضْمَنَ من مثل هذا المنهج؛ لضبط "فقه الموازنات"، وترتيب "فقه الأولويات" في مجال الوعظ والإرشاد! بل في مجال النشاط العمراني البشري جملة! والإمام الفقيه حقا، أو الواعظ، أو المرشد المتخرج على مثل هذا التصور؛ هو الذي تكون له القدرة على الجمع والتأليف في مجال الوعظ والإرشاد، ويكون أقدرَ من غيره على تَمَثُّلِ "النظرية الاندماجية" للشأن الديني حقيقة! وإليكم نصا لأبي إسحاق الشاطبي يصور هذه الحقيقة؛ وكأنما يعيش عصرنا ويَحْـيَى ظروفَنا! قال رحمه الله في وصف العَالِمِ الرَّبَّانِيِّ الحكيم:

إنه الذي (يَتَحَقَّقُ بالمعاني الشرعيةِ منـزلةً على الخصوصياتِ الفرعيةِ، بحيثُ لا يَصُدُّهُ التَّبَحُّرُ في الاِسْتِبْصَارِ بِطَرَفٍ؛ عَنِ التَّبَحُّرِ في الاِسْتِبْصَارِ بالطَّرَفِ الآخَرِ. فلاَ هو يَجْرِي عَلَى عُمُومٍ وَاحِدٍ منهما دون أنْ يَعْرِضَهُ علَى الآخَرِ. ثم يَلْتَفِتُ معَ ذَلِكَ إلى تَنَـزُّلِ مَا تَلَخَّصَ لَهُ على ما يليقُ في أفعالِ المكلَّفِين. (...) ويُسَمَّى صاحبُ هَذِهِ المرتبةِ: الرَّبَّانِيُّ، والْحَكِيمُ، والرَّاسِخُ في العِلْمِ، والْعَالِمُ، والفَقِيهُ، والعَاقِلُ؛ لأنه يُرَبِّي بِصِغَارِ العِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، ويُوَفِّي كُلَّ أحَدٍ حَقَّهُ حسبما يليق به! وقد تَحَقَّقَ بِالْعِلْمِ وصَارَ لَهُ كالْوَصْفِ الْمَجْبُولِ عَلَيْهِ، وفَهِمَ عَنِ اللهِ مُرَادَهُ. ومِنْ خَاصَّتِهِ أمْرَانِ، أحدُهُمَا: أنَّهُ يجيب السَّائِلَ على ما يليق به في حالتِه على الخصوص، إن كان له في المسألة حُكْمٌ خَاصٌّ (...) والثاني: أنه نَاظِرٌ في المآلاَتِ قَبْلَ الجوابِ عن السُّؤَالاَتِ!)([2])

ويزيد في بيان هذا الشرط: (أن لا يَذْكُرَ للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي! بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل، مما لا يجوز الفتيا بها، وإن كانت صحيحة في نظر الفقه!

ومما يستدل به على هذا المنهج ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلـت: يا رسول الله، أفلا أبشـر النـاس، قال: لا تبشرهم فيتَّكِلوا"؛ وفي رواية عن أنس قال فيها: "فأخبر بها معاذ عند موته تأثما".

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله! فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية).

وفي ذلك ما فيه من مراعاة المحيطين الوطني والدولي، عند إنتاج الخطاب الديني، سواء على المستوى الوعظي أو المستوى الإرشادي.

فأي منهج أقدر على المواكبة والاندماج من مثل هذا التأصيل؟ فذلكم هو المذهب المالكي، وتلك هي منهجيته التأليفية التربوية. وبهذه الروح الاندماجية أسهم إلى حد بعيد في صياغة مجتمع مغربي منسجم ومتآلف وقوي.

يتم الاستشهاد بالأحاديث الواردة مجردة عن الملابسات التي اكتنفت حدث منع الزيارة.

الطاعة المتحدث عنها وتحديد المجال الذي تجب فيه الطاعة والدواعي التي دفعت بالزوج لمنعها من زيارة أهلها. وتغييب المآلات التي سيؤدي إليها هذا الحظر. وما سيترتب عليه من الأضرار النفسية للزوجة وأبنائها. هذه الإشكالية تؤخذ بكل بساطة أن يستفتي فيها شيخ ما فيأتي الجواب جاهزاً بسرد أحاديث الباب ويسدل الستار لا خيار بعد قضاء الله ورسوله.

ليس هناك من بذل جهد في تنزيل النص على السؤال المطروح المسمى تحقيق المناط. ولا في ربط علة المنع بالحكم المعروف بتنقيح المناط. إظهار العلاقة بين العلة ومقصد الحكم. ماهي غاية حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟ ولا بذل جهد في استخراج علة الأمر بطاعة الزوج المسمى تخريج المناط:

الداعي إلى منع الزوجة من زيارة أهلها لم يكن لسبب ديني أو تربوي بل مزاج فرضته ظروف ذاتية لا موضوعية.

صلة الأرحام أمر قطعي الثبوت قطعي الدلالة قرره القرآن بوضوح إن شيئت اقرأ قوله تعالى: "والذين يقطعون".

قطع صلة هذه الزوجة مع أحد من أرحامها مفسدة محققة منصوص عليها: "فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" .

والرحم تغذينا نفسياً وبيولوجياً وتبعث في الإنسان دماء جديدة. وهذا يسمى اعتبار المآل في الفقه. بمعنى مراعات البعد

غياب المحادثة التشاورية ومراعات خصوصيات اتخاذ القرار. إذ هناك مجالات تجب فيها طاعة الزوج لزوجته لا تقل عن المجال الذي تجب فيه طاعة الزوجة لزوجها. وهذا من باب المسكوت عنه.

المقاربة المغبية في هذه الفتوى هي كيف ننتظر الإبداع من زوجة خانعة ذليلة مسلوبة الإرادة والحرية. لا نستغرب إن علمنا من البداية أن عنصر الحرية مغيب في تدوين التراث بانتقائية. لذا كان لزاماً علينا استيراد الحرية من الغرب.

فالقضايا الأسرية الاجتماعية والتعليمية لا تعالج بالوعظ والإرشاد دون توظيف المعرفة.

الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط

خبَّاب بن مروان الحمد

سألني سائل عن الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط، وطلب أن تكون الإجابة مختصرة في ذلك، فأجبته رجاء طلبه، ثم رغبت بنشر ذلك للإخوة الكرام.

بداية القول في تعريف المناط: وهو الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)، ومن المعروف أنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودا وعدما.

* تخريج المناط: وجود حكم شرعي منصوص عليه، دون بيان العلَّة منه، فيُحاول طالب العلم الاجتهاد في التعرُّف على عِلَّة الحكم الشرعي واستخراجه لها.

ومثال ذلك: جاء النص على تحريم الخمر، ولكنَّ لم يبين العلَّة في تحريمه، فاجتهد الفقهاء في استخراج علَّة تحريم الخمر، وكذلك القول بتحريم الربا، فاجتهد الفقهاء في استخراج علة تحريم الربا.

* تنقيح المناط: وجود أوصاف لا يُمكن تعليل الحكم بها لأنَّها أوصاف غير مؤثرة، واستبقاء الوصف المؤثر لتعليل الحكم، وذلك تخليصا لمناط الحكم مما ليس بمناط له. مثال ذلك: الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداً فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي، والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي: أنه أعرابي، أنَّه جامع زوجته، أن الجماع لزوجته كان في رمضان، أنه جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا.

ومن خلال البحث عن العلة المؤثرة في الحكم من بين هذه العلل الخمس نجد أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف أن تكون علة لوجوب الكفارة سوى أن يكون قد جامع في نهار رمضان متعمدا.

* تحقيق المناط: وجود تحقق صحَّة العلَّة في نفسها التي ثبتت في الحكم الشرعي. مثال ذلك: حديث أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الهرة: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، فقد صرح النص بالحكم وهو طهارة الهرة وسؤرها، وصرح بالعلة؛ وهي أنها من الحيوانات الأهلية الطوافة في البيت، لكن هل ينطبق الحكم على الفأرة؟ هنا يقوم المجتهد بتحقيق المناط؛ أي يتحقق من وجود العلة في الفرع.

 

سعيد أبجطيط