القانون 31.13 بين الامتناع عن تقديم المعلومة وإفشاء السر المهني

قانون الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور قد يكون حافزا للمزيد من الشفافية وانضباط القائمين على الشأن العام، ذلك أنه خول للمواطنين ذكورا وإناثا وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب الحصول على المعلومة، سواء دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية، مجانا، باستثناء الخدمات المؤدى عنها وتكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيهها إلى طالبها عبر البريد؛ علما أن بإمكان طالبي المعلومات استعمالها وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارتهم بشرط ألا يتم تحريف مضمونها؛ مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى المساس بأي حق من حقوق الغير.

وقد وردت على الحق عدة استثناءات انقسمت إلى مطلقة وأخرى مقيدة، تتجلى المطلقة في عدم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع مقتضيات شخصية أو المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل. أما الاستثناءات المقيدة فهي التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق النصوص عليها دستوريا، ويؤدي إلى إلحاق أضرار بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو إلحاق ضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو حقوق الضحايا والشهود والخبراء في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تلك المعلومات التي ينتج عن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والتمهيدية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة، وكذلك إذا كان الكشف عن المعلومة يخل بمبادئ المنافسة الحرة والمبادرة الخاصة.

وللإشارة فإن لجنة الحق في الحصول على المعلومات مرتبطة برئاسة الحكومة، ويترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتكون أعضاؤها من عضوين ممثلين للإدارات العمومية، يعينهما رئيس الحكومة وعضو عن مجلس النواب وآخر عن مجلس المستشارين، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى تمثيلية عضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل لـ"الوسيط"، وآخر عن مؤسسة أرشيف المغرب، وممثل عن المجتمع المدني؛ وكل من يمكن للهيئة الاستعانة بخبرته. ومدة عضوية الجميع محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن مهام اللجنة تتمحور في ضمان حسن ممارسة حق الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة، بالإضافة إلى تلقي الشكايات وإصدار التوصيات والاقتراحات إلى الحكومة لتجويد مساطر الحصول على المعلومات.

لكن بقراءة متأنية للباب السابع من القانون المتعلق بالعقوبات يتبين أن الشخص المكلف بتقديم المعلومة يتعرض لعقوبة تأديبية إذا امتنع عن تقديم المعلومة، إلا إذا أثبت حسن نيته، في حين يتعرض لعقوبة زجرية إن هو أعطى المعلومة واعتبرت بمثابة إفشاء للسر المهني، ويعاقب طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ما لم يوصف الفعل بوصف أشد بخصوص الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، والتي تناهز عشرين استثناء، منصوص عليها في المادة السابعة من القانون. كما أن طالب المعلومة مهدد بدوره بمقتضيات زجرية تتجلى في متابعته طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة تحريفه أو استعماله أو إعادة استعماله المعلومة، وأدى ذلك الفعل إلى إلحاق ضرر بالهيئة المعنية أو بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الأغيار، ما نستنتج منه أن التأديب يعتبر أهون ضررا من المقتضى الزجري والعقاب بالحبس والغرامة؛ وبالتالي فإن الشخص المكلف بإعطاء المعلومة قد يجنح إلى عدم منحها في حالة وجود ارتباك، ويتعرض للتأديب فقط إن امتنع، بدل إعطاء معلومة تعتبر إفشاء سر مهني، خصوصا أنها متشعبة، ويكون مهددا بالعقوبة الزجرية. الأمر نفسه قد يجعل طالب المعلومة يفكر جيدا قبل استعمالها أو إعادة استعمالها، وما إن كانت ستلحق ضررا بالهيئة المعنية أو بالمصلحة العامة أو تمس حقوق الأغيار، فيصبح مهددا بمتابعة جنحية. وهنا يتبادر إلى الذهن موضوع نسبية الضرر المعتمد والمفسر ومعايير تحديده؛ مثلا قد يتضرر مستثمر من عرقلة مشروع استثماري ويلجأ طالب المعلومة إلى تقديم شكاياته للجهات المختصة، ويتم اعتبار لجوئه إلى هذه المساطر بمثابة إلحاق أضرار بالهيئة المعنية، وقد يتعرض للمتابعة. كما قد لا يستوعب المكلف بمنح المعلومة قصد المشرع بخصوص الاستثناءات الواردة في المادة السابعة ويواجه بمقتضيات جنحية؛ لذلك، وحتى لا يصبح القانون مطرقة تهدد الطالب والمكلف بإعطاء المعلومة والتأرجح بين التأديب والمتابعة الجنحية، لا بد من دراسة تحليلية ودقيقة لمقتضيات المادة السابعة من القانون 31.13.

فراجي سليمة