مع التسليم مبدئيا أن غالبية المفاهيم لا تقبل تعريفا جامعا مانعا,وليست قطعا نقدية ثابتة الحجم واللون والقيمة,بل كينونة حية مسكونة بدفق الحياةنتيجة مجهودات ذهنية وحركية فكرية مجتمعية وصيرورة تاريخية تعكسكوامن فلسفة الأمة ودفائن تراكمات فكرها ومعرفتها، وما استبطنته ذاكرتها المعرفيةمن موجهات وقواعد كبرى تحكم بنيات متعددة ومتشابكة ترتبط فيما بينها بروابط وعلاقات متعددةالإتجاهات ترسخت في وعي المجتمع وأمن بضرورة حتميتها وحمايتها,مما يجعلنا نؤمن إيمانا قوياباستحالةتصور وجود أو اشتغال بنية معينة دون وجود باقي البنيات, فقيم هذه الأخيرة بأبعادها المتشعبةيتم ترجمتها تشريعيا في شكل مقتضيات منسجمة مع أحكام الواقع الراسخوفق تلك المحددات والموجهات والقواعد الكبرى السالفة ذكرها, لتحقيقالمساواة ورسم حدود الحقوق ومداها من خلال قواعد دستورية تعبرعنالإرادة الشعبية لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحقوق و المساواة, خاصة بين الرجل والمرأةكماعبرعنهاالفصل 19 من دستور المملكة لسنة 2011 مع السهر على صيانتها من طرف المؤسسة الملكية حسب منطوق الفصل 42 من الدستور المغربي, ويتمظهر هذا السهر في صيانة الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا بسلطة "الإمامة العظمى"ممثلة في الجهة الموكول لها مسألة التنظيم و الضبط الإجتماعيينعلى تحكيم إرادتها في سن القوانين وبالتالي سريانها  على مجموع الخاضعين لها و لسلطانها ,استنادا للفصل 41 من الدستوربصفة أمير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى العلمي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوىالتي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه لإبانة حكم شرعي أو قانوني لتحقيق المصلحة الراجحة أو الخاصة في حق الأمة على أساس مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده وماجرى به العمل في المذهب المالكي, مع الأخذ بألية المرونة والإنفتاح على التجارب والممارسات العالمية الخيرة التي تتماهى مع الشريعة الإسلامية ليرسى عليها بناء القاعدة التشريعية للمؤالفة بين اشتراطات الحياة الإجتماعية المتحركة ومقتضيات التشريع لضمان الإنتماءالإجتماعي والديني للفرد والإجابة الأنية الراصدة لحركة المجتمع المغربيوتمثلت هذه الاجابةفي بلاغ الديوان  الملكي يوم 22 يناير 2018   إلى الرأي العام والدولي بالسماح للمرأة بممارسة مهنة التوثيق العدلي "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب  وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي"مع الإشارة أن هذه الفتوى لم تنشر لحد الأن مما يجعل المؤسسة الدستورية المصدرة للفتوى مساءلة من طرف الفصل 27 من الدستور المغربي والمواثيق الدولية  المتعلقين بالحق في الحصول على المعلومة.

إن الناظرلتشريعالتوثيق العدلي المغربي لا يتوقف على شرط الذكورة حصريا,في مادته  الرابعة التي تنص على شروط الانخراط " أن يكون مسلمامغربيا " ,إذن لماذا لم يسعفنا النص التشريعي منذ سنوات خلت على ممارسة المرأة التوثيق العدلي وثم الإستنجاد بمكون أخر يتمثل في الفتوى ؟لتحرير القولفي هذه النقطة يكون من الأولىالتماس حقيقةالعلاقةبين الفتوى والقانون والتشريع,هل هي علاقة انفصال ام اتصال للوقوف على جوهر وماهيةقانون تأنيث العدول؟

فالقانون هو الذي تنبع قواعده من رحم معتقده وقيمه السائدة والتناغم القائم بين هوية الفرد باعتباره الذات الخاضعة لحكمه وقواعدهثم الأداة المناسبة لتشكيل الواقع وفق رؤية تنصهر فيها العلاقات الإجتماعية,وخزان الموجهات والقيم ,أما التشريع فهو الذييصدرعن المؤسسة الدستورية الموكول لها أمر وضع القواعد التشريعيةالضابطة لسلوك الأفراد والمؤسسات على السواء,أما الفتوى فهي تعمل على تحقيق الإنسجام الدائم بين أفعال المكلفين وقصودهم ,مما يجعلها جزء لا يتجزأ من المضمون القانوني باعتبارها تشريع أصيل ونابع من المعتقد الجمعي لربط الصلة بين الفراغ التشريعي وحاجات المجتمعونقلها إلى مواقع العمل بها في الفضاء العامووضعنتها ,وتجلى ذلك في مسودة مشروع قانون التوثيق العدلي 9 نونبر 2017 في مادته الخامسة "يشترط في المترشح لممارسة مهنة التوثيق العدلي ذكرا أوانثى الشروطالتالية", وبذلكأخرجت الفتوى من النطاق الفقهي الشخصيإلى المضمار القانوني العام من جهةومن جهة أخرى تم تفقيه تشريعالتوثيق العدليمن جديد مما يؤكد حجية وظيفتها التشريعيةونجاعتهاوملجألحمايةالحقوق من العصف. 

 إذن فالقانون مساحة أرحب يتضمن التشريع و الفتوى والعرف..عاكس للانسجام بين  عمق المجتمعوتشريعاته,فهوكجبل عشره فوق السطح وتسعة أعشاره مدفونة في أعماق الأرض,فالمعرفة الحقيقية بالقانون هي الحارسة لهلإماطة اللثام عن بعض نقاط الظل في الفهم والممارسة القانونية.