تباينت أقوال العلماء في حكم قيام ليلة النّصف من شعبان وصيامها، وفيما يأتي بيان أقوال العلماء في صيام ليلة النّصف من شعبان وقيامها:

استحبّ جمهور الفقهاء قيام ليلة النّصف من شعبان؛ لما فيها من تعرُّض المؤمن لرحمة الله -سبحانه وتعالى- ومغفرته، وقد نُقِل عن الإمام ابن تيمية أنّ جماعاتٍ من السلف كانوا يقومون هذه الليلة. 

كرِه علماء المالكيّة والحنفيّة الاجتماع لقيام ليلة النّصف من شعبان في المسجد أو غيره، واعتبروا ذلك من البِدَع التي لم تأتِ بها الشّريعة؛ لما فيه من إحداث بعض المسلمين صلاةً مخصوصةً فيها تُسمّى صلاة الرّغائب، وإلى هذا القول ذهب الإمام الأوزاعيّ، وعطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، يقول الإمام النوويّ في ذلك: (الصّلاة المعروفة بصلاة الرّغائب، وهي ثنتا عشرة ركعةً، تُصلّى بين المغرب والعشاء ليلة أوّل جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصّلاتان بدعتان ومُنكَران قبيحان، ولا يُغتَرّ بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدّين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإنّ كلّ ذلك باطل). 

والحاصل في ذلك أنَّ مجرَّد القيام في هذه الليلة جائزٌ لا بأس به، مع الذّكر المُباح والصلاة المعلومة كيفيّتها للناس جميعهم، أمّا الاجتماع لقيام هذه الليلة وتخصيصها بصلاةٍ منفردةٍ في عدد الرّكعات، والهيئة، والأذكار المحتوية عليها فذلك غير جائزٍ؛ لعدم صحّته أو وروده عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولأنّ الأصل في العبادات الحَظر؛ أي المَنع.