قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب، وفي عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وقد لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.

ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مواد قانونية، ويشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا، وأخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.

وقد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله، بحيث جاء في المادة 59 من القانون ذاته أنه:

يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.

وبناء على المادة 184 من القانون نفسه في قسم العقوبات الزجرية، غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل وجعله يصل في أقصاه إلى 5 سنوات حبسا بقوله: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط... إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم.

المنحى نفسه في التجريم وتغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة، ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها، وشروط بيعها وكذا شروط ونتائج استخدامها وأسباب وأساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين، ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.

ونص في المادة 174 على أنه: يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و22، وأنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة، وإذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم.

وعلى الرغم من وجود هاته الترسانة التشريعية، وكذا تضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري، إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة، خاصة على مستوى التقاضي، بحيث إن المشرع المغربي جاء بآلية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها عندما نص صراحة بقوله: تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.

لكنه قيّد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عنما اشترط على هاته الجمعيات توافرها على المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة؛ إذ هناك عشرات الجمعيات التي تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هاته الصفة، لكن بقيت دون جواب.

أيضا اشترط المشرع بالنسبة للجمعيات غير ذات صفة المنفعة العامة، تبعا للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون ذاته، إذنا خاصا بالتقاضي من الجهة المختصة حسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، وكان من بين هاته الشروط التعجيزية، حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، توفر هاته الجمعيات على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء؛ الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هاته القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي واللوجستيكي الحكومي لهاته الجمعيات المهتمة بالمجال.

كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك أنه إلى غاية الآن ورغم مرور 7 سنوات على إحداثه، لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور، والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك.

أيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه، والذي يعنى باقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.

ختاما، نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هاته المعيقات التي بسطناها أعلاه، وأمام جهله بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يتعين على الدولة والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، أن توفر له الحماية اللازمة وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومن بينها الحق في التقاضي.

محمد النويني

*محام بهيئة الدا البيضاء.