بين فينة وأخرى، أجدني من المستغربين لبعض الجعجعات التي تتحرك في الفضاء العام، والإعلام تحديدا، كموضوع "عقوبة الاعدام"، والتي يثيرها النقيب عبد الرحيم الجامعي بشكل تظهر معه كأنها جبل، فأتساءل وأسائل السيد النقيب، هل "الإعدام" فعلا مشكلة آنية بالمغرب تستحق كل هذا العويل والتهويل؟

فمن يقرأ تصريحات النقيب، دونما اطلاع على الواقع المغربي، سيعتقد أننا انتهينا للتو من إعدام أحد المحكومين، وبدأنا نعد العدة لإعدام اثنين اخرين...

فليطمئن السيد النقيب، لا يحرك هذا الموضوع شعرة في رأس من يعتبرهم خصومه في هذا الموضوع، لأن موضوع الاعدام في المغرب تتم مقاربته بمنهجية أفضل من تلك التي تتم في الدول المتقدمة، وهذا ما يبينه بالأرقام تقرير منظمة العفو الدولية الأخير.

وليسمح لي النقيب الجامعي في الرد على مغالطاته التالية:

أولا: زعمه أن هيئة الانصاف والمصالحة نصت صراحة على الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام.

ثانيا: زعمه أن الدستور في فصله العشرين ينص على إلغاء هذه العقوبة.

ثالثا: تعسفه في الإستشهاد بالخطاب الملكي الموجه إلى المنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي انعقد بمراكش يوم 27 نونبر 2014.

1

والبداية من التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية:"عقوبة الإعدام في سنة 2017، حقائق وأرقام"، والتي صنفت الدول إلى ثلاثة أصناف، وهي دول مستمرة في تنفيذ عقوبة الإعدام بلغت 993 حالة، تتصدرها الصين، بالإضافة إلى 22 بلدا استمر في تنفيذ عمليات الإعدام من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر عقوبات الإعدام في الأمريكيتين بتنفيذ 23 عملية إعدام وصدور 41 حكما بالإعدام، كما تندرج اليابان ضمن هذه القائمة ، ودول قامت بإلغاء عقوبة الإعدام ويصل إلى 106 دول، ودول لا تنفذ عقوبات الإعدام في الواقع الإصلي، وعددها 142 بلدا، من بينها المغرب.

وفي قراءة سريعة، لم يعط التقرير أية أهمية للدول التي توقفت عن تنفيذ حكومة الإعدام في حق المحكومين، بقدر ما ذهب إلى تفكيك وتفصيل المعطيات المتعلقة بالدولة التي تعد مؤشراتها مقلقة، ومن المعلوم بالضرورة أن المغرب أوقف تنفيذها منذ سنة 1993، وينتمي إلى هاته الزمرة من الدول.

2

كما أن المادة 20 من الدستور التي أشار إليها النقيب الجامعي لا تتضمن بشكل صريح إلغاء عقوبة الإعدام بقراءة نسقية للفصلين 20 و21 من الدستور حيث يؤكد منطوقه في الفصل 20 أن:"الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، ويعتبر الفصل 20 من الدستور أن "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته"، وهو ما يؤكد أن معادلة الدستور في موضوع عقوبة الإعدام متفردة في حماية الحق في الحياة، تنسجم مع موقف المغرب في التعامل مع هذه العقوبة، وتضع السياق المجتمعي في عين الاعتبار.

وتنسجم هذه القراءة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وإن نصت مقتضياتها على مبدأ الحق في الحياة، وضرورة العمل على حماية هذا الحق، إلا أنها لم تجعل صراحة من عقوبة الإعدام، في تناقض مع هذا الحق، وذهبت في بنودها إلى تقييد هذه العقوبة ببعض الشروط.

3

استند النقيب الجامعي بشكل متعسف إلى الخطاب الملكي السامي الموجه إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 27 نونبر 2017، حيث اعتبر أن الخطاب لا يوجد فيه ما يبرر انجرار الرميد إلى الدفاع عن عقوبة الإعدام، وهو حق أريد به باطل.

ذلك أن الخطاب الملكي السامي لا يتضمن أيضا ما يمنع المصطفى الرميد من التعبير عن قناعاته النابعة من النقاش الدائر في المجتمع، وهو النقاش الذي أشاد به الخطاب الملكي صراحة في منطوق الخطاب بالقول:"كما نشيد بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون. وسيمكن هذا النقاش من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".

4

كما أن زعم النقيب عبد الرحيم الجامعي في تصريحه الأخير بخصوص موضوع الإعدام، موقف هيئة الانصاف والمصالحة كسند مردود عليه، وإنه من المجدي تنبيه النقيب، للمرة الألف، إلى ما تضمنه الكتاب الرابع من التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة،(ص49)، والتي لا تدعو فيها الهيئة إلى الإلغاء الكلي والآني، بل إلى:"الحد من عقوبة الإعدام وانتهاج التدرج في إلغائها".

وهو التدرج الذي عكسه المغرب في قانون العدل العسكري (سنة 2015)، الذي قلص عقوبة الإعدام من 16 جريمة معاقب عليها بهذه العقوبة إلى 5 جرائم فقط، كما أن مشروع القانون الجنائي الذي تجري مناقشته في البرلمان، قلص الجرائم المحكوم فيها بعقوبة الإعدام من 36 إلى 12 جريمة.

ونص الكتاب الرابع أيضا، على مستوى عقوبة الإعدام، على ضرورة"اشتراط النطق بالإعدام بإجماع القضاة"، وهو ما تضمنته المادة 430 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

5

إن أغلب المتدخلين في ي ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمملكة كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.

في كلمة؛

من حق النقيب عبد الرحيم الجامعي، من موقعه الحقوقي، الاستماتة في النضال من أجل قناعاته وأهداف الهيئة التي يترأسها، ومن حقه أيضا أن يجري تقاطعات بين هذه الأهداف ومنظمات دولية، لكن ما لا يستسيغه المتابع أمران؛ العدمية التي لا تتوانى في تسويق السواد بالتعسف على المعطيات، والإفتراء على النصوص القانونية والخطب الرسمية والتوصيات من أجل تسويق هذا السواد.


 

جواد غسال