وضعت وزارة الداخلية سقفا ماليا محددا للمرشحين للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، لن يتجاوز حسبها 50 مليون سنتيم؛ وذلك ضمن مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ووسط تساؤلات حول مدى التزام المرشحين بما حددته "أم الوزارات"، مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، أبرزت الوزارة التي يشرف عليها محمد حصاد، أن ذلك يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

الدكتور نجيب حجيوي، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بمدينة سطات، سجل أنه "يصعب الامتثال لقرار وزير الداخلية المحدد لهذا المبلغ، المتعلق بالحملة الانتخابية، بالنظر إلى ارتفاع المصاريف المرتبطة بها"، مرجعا ذلك إلى "كون الحملات الانتخابية، والدعاية التي ترتبط بها من قبل المرشحين، لها كلفتها المالية الكبيرة".

وأضاف حجيوي، أن "هذه الكلفة مردها إلى وجود الوسطاء ومدراء الحملات الانتخابية والحملات التواصلية التي يقوم بها المرشحون"، داعيا إلى "التمييز بين العالم القروي، والمدينة على مستوى المصاريف التي يخوض بها كل مرشح الحملة".

وقال أستاذ التعليم العالي ذاته إن "القرية بشساعتها الجغرافية وتباعد منازلها، ومع قلة أعوان السلطة والمراقبين والملاحظين، تصعب فيها مراقبة هذه الأموال؛ ولأن الانتخابات فيها مرتبطة بطقوس فرجوية وقبيلة"، وزاد: "المدن في المقابل، بالنظر إلى ارتفاع منسوب الوعي، والتزام المناضلين مع أحزابهم، وتواجد الطبقة المتوسطة، يقل فيها استعمال المال، رغم أننا نسمع أن الأمور تقدر بملايين الدراهم".

"المرشح يعتقد أن صرف المال سيجلب له قدرا مهما من الأصوات؛ وهو الأمر الذي فندته بعض الأحزاب، وفي مقدمتها العدالة والتنمية، وفدرالية اليسار الديمقراطي"، يقول حجيوي، الذي لاحظ أن "استعمال الأموال يوم الاقتراع يرتفع بشكل كبير، فتصبح تجارة الأصوات رائجة، وبالتحديد في الساعات الأخيرة لإغلاق مكاتب التصويت"، منبها إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات يصعب عليه مراقبة هذه الأموال بالنظر إلى غياب آليات محددة".

ويحدد مرسوم وزارة الداخلية مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مرشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.