اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت حالة الطوارئ في البلاد اثر الاعتداء الدامي الذي اسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 حزيران/يونيو في مدينة سوسة.

وقال المكتب الاعلامي للرئاسة ان "الرئيس يعلن حالة الطوارئ في تونس وسيخاطب الامة في الساعة 17:00 (16:00 ت غ)".

واعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية.

ويرى مراقبون أن استفحال الارهاب في البلاد وتنامي نشاط المتشددين دفعا بالرئيس التونسي الى اعلان حالة الطوارئ التي تعطي للسلطات الأمنية صلاحيات أوسع لضبط الأمن في البلاد وقطع دابر الارهاب.

وقال مختار بن نصر، العميد السابق في الجيش التونسي ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" الخاصة، إن إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ يقتضي وضع قوات الأمن والجيش وكل القوات المسلحة في حالة استنفار قصوى وعلى مدار الساعة.

واعتبر العميد بن نصر أن حالة الطوارئ التي أعلنتها تونس منذ كانون الثاني/يناير 2011 وامتدت إلى 6 مارس/اذار 2014، لم يتم تطبيقها بالكامل، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يمنح وزير الداخلية صلاحيات أوسع ومن بينها منع التظاهر والتجمعات ومراقبة الأنشطة وحتى الإعلام.

وأفاد أن منع الجولان في مناطق معينة ممكن أيضا في بعض الحالات. ولاحظ بن نصر أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يقيد الحركة الليلية والتجارية وما له من تداعيات على الاقتصاد، مستدركا بالقول إن الظرف الأمني الحالي يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

ورفعت حالة الطوارئ في تونس في اذار/مارس 2014 بعدما تم تمديدها من دون توقف منذ كانون الثاني/يناير 2011 مع فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وتونس التي تواجه منذ ثورتها تصاعدا للحركة الجهادية المسؤولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في ثلاثة اشهر تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

واسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا اجنبيا 21 في الهجوم على متحف باردو في اذار/مارس و38 في اعتداء سوسة في 26 حزيران/يونيو.

وأقر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الجمعة بان الشرطة تباطأت في التدخل خلال هجوم سوسة.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في حال حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.