يستعد نواب العدالة والتنمية لتقديم مقترح قانون يتعلق بـ" تنظيم عقوبة الإعدام"، وذلك في إطار تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري مقترح القانون يتضمن تخفيفا في تطبيق عقوبة الاعدام دون إلغائها بشكل تام حيث ينص على أنه "إذا كانت عقوبة الجناية التامة، هي الإعدام، فإن الجناية غير التامة يعاقب عليها بالسجن المؤبد وذلك بخلاف ما ينص عليه القانون الجنائي حاليا من أن كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها ... إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبرً كالجناية التامة".

 

واقترح نواب البيجيدي  عقوبة السجن المؤبد ضد كل من ارتكب جريمة إضرام النار في بيت أو مسكن أو باخرة أو سفينة أو متجر إذا كانت هذه المحلات مسكونة،و وهي نفس العقوبة المقترحة بالنسبة لمن أوقد النار في ناقلاتً أو طائرات أو عربات بها أشخاص وإذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق ينال عقوبته الإعدام، حسب مقترح الفريق. أما إذا ترتب عن الحريق جروح، فان الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي الحالة التي تترتب عن الحريق عاهة مستديمة، فان العقوبة هي السجن المؤبد. وتطبق نفس عقوبات الحريق على من يخرب عمدا عن طريق متفجرات أو مفرقعات أو أي مادة متفجرة مبنى أو مسكن أو سفينة أو خيمة أو عربة أو طائرة...

 

ويقترح فريق العدالة والتنمية، بخصوص المسطرة الجنائية، التنصيص على إجماع هيئة الحكم القضائية في حكم الإعدام وتبطل مثل هذه الأحكام في حالة عدم التنصيص على إجماع الهيئة على حكم الإعدام. وفيما يخص تنفيذ حكم الإعدام ينص مقترح العدالة والتنمية على أنه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو ومرور 10 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإعدام نهائيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه قانون القضاء العسكري.

 

 وتنفذ عقوبة الإعدام، حسب مقترح العدالة والتنمية، بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية، النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يقترح، بخصوص القضاء العسكري، على أن لا يصدر هذا الاخير عقوبة الإعدام إلا بإجماع هيئة الحكم، وأن لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد أن يتم البت في طلب العفو الذي يجب الالتجاء إليه قانونا، وبعد مرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.