سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تحفظه إزاء ما رأى فيه تغييبا لمنظمات المجتمع المدني في الإشراك القبلي ، لصياغة مسودة المشروع رقم 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يمثل في رأي المركز خرقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور المغربي واعتبر المركز الحقوقي المعروف اختصارا بـ CMDH، تضمين المادة 6 من مشروع القانون المذكور لموجبات رفض طلبات الحصول على المعلومات، قيدا يحول دون ضمان الحق في الحصول على المعلومة، ملتسما في مذكرة رفعها إلى رئاسة الحكومة وأمانتها العامة وكذا وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلزام الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بمساعدة طالب المعلومة، بما يمكنه من تحقيق مبتغاه، دون التحجج بموجبات الرفض التي قد تفرغ القانون برمته من جدواه ومن هدفه الأسمى.

 

وأضاف المركز في مذكرته ، أنه ينبغي التشديد على ضرورة اعتماد البساطة والسرعة والمجانية بخصوص طلب الحصول على المعلومة، دون إلزام الطالب بالإدلاء بمبررات تقديم طلبه، فضلا عن ضرورة إلزام إدارات الدولة باعتماد أنظمة رقمية داخلية، كفيلة بتدبير ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة، موضحا أن فلسفة الحق في الولوج إلى المعلومة ترتكز على أن المواطن هو المالك الأصلي للمعلومة، وبالتالي ينحصر دور مؤسسات الدولة في تدبيرها وليس في احتكارها، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها، والتي أشارت في هذا الصدد، إلى أن موضوع الاستثناءات يمثل بامتياز معيار قياس جودة النص التشريعي.

 

ودعا الـ CMDH إلى ضرورة إلغاء كافة معاني الاستثناء "العامة والفضفاضة"، وذلك من خلال تدقيق أوجه الاستثناء الملزمة لحجب المعلومة، مع ربط الاستثناء بوجود ضرر في حالة نشرها

وبخصوص الهيئة المشرفة على ضمان الحق في الحصول على المعلومات كما نص عليها مشروع القانون المذكور، شرح المركز المغربي لحقوق الانسان أنه يلمس عدم التأكيد على استقلاليتها الإدارية والمالية، وأن حضور المجتمع المدني في تركيبة الهيأة جاء باهتا ومقيدا بتقدير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "دون الكشف عن المعايير المتبعة في طريقة اختيار أعضاء اللجنة، الممثلين عن المجتمع المدني، كما لم يتم تبيان الإمكانيات القانونية والزجرية، التي يجب أن تتمتع بها اللجنة الوطنية المشرفة من أجل ضمان ممارسة فعلية للحق في الحصول على المعلومات" وفق ما ورد في المذكرة.